الشيخ محمد أمين زين الدين

153

كلمة التقوى

اختار فسخ العقد استرد الأجرة من الأجير إذا كان موجودا ، ومن وارثه إذا كان ميتا ، وإذا اختار امضاء العقد فأمضاه ، وجب على الأجير أو على وارثه إذا كان ميتا ، أن يستأجر شخصا ينوب عنه في العمل من ابتدائه ، ولا تكفي الاستنابة من موضع التعذر ، إذا حدث الموت أو التعذر في الأثناء . وقد بينا في المسألة الثلاثمائة والتاسعة وما بعدها حكم ما إذا مات الأجير بعد أن أحرم بحج النيابة ودخل في الحرم فلتراجع . [ المسألة 321 : ] إذا وجب الحج على المكلف للاستطاعة أو للنذر أو لسبب آخر ، وجب عليه أن يأتي بحج تام مستقل في النية وفي الأعمال ، ولا يكفيه في الامتثال أن يأتي بحج يشرك فيه مكلفا غيره ، فيكون الحج الواحد أصليا للمكلف نفسه ونيابيا للمكلف الآخر الذي شركه معه ، فلا يصح ذلك سواء كان حج الآخر الذي شركه معه واجبا على ذلك الشخص أم مندوبا ، ولا يكفيه في الامتثال أن يأتي بحج واحد يشرك فيه مع ذلك الحج الواجب عليه حجا آخر عن نفسه أيضا ، فيكون الحج الواحد امتثالا لكليهما ، فلا يصح ذلك سواء كان الحج الثاني واجبا أيضا عليه أم مندوبا . فإذا مات المكلف وكان الحج مما يجب قضاؤه ، وجب أن يكون القضاء عنه تاما مستقلا كذلك ، فلا يجوز أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو عن أشخاص في قضاء مثل ذلك الواجب ، إذا كان القضاء في سنة واحدة ، فيأتي بحج النيابة الواحد عنهم جميعا ، وسيأتي ذكر صورة خاصة تستثنى من عموم هذا الحكم . [ المسألة 322 : ] يجوز بل يستحب للانسان إذا حج لنفسه حجا مندوبا أن يشرك معه أباه وأمه ، وأقاربه وغيرهم من الأولياء والصلحاء